الصيد 737 - [مسألة]:
الكلب إذا أكل من الصيد لم يبح.
وعنه: يباح - كقول مالك.
وعن الشافعي قولان.
(خ م) شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم:
' سألت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه '.
ولهم: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ' أن رجلا أتى النبي [صلى الله عليه وسلم] يقال له: أبو ثعلبة - فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني في صيدها. قال: كل ما أمسكن عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال:
ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي؟ قال: كل ما رد عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يضل، أو تجد فيه أثرا غير سهمك '.
رواه الدارقطني.
738 - [مسألة]:
إذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل، خلافا لأحد قولي الشافعي.