تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
(خ م) الثوري، حدثني أبي، عن عباية بن رافع، عن جده رافع [ق 168 - أ] / قلت: ' يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى. قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش '.
739 - [مسألة]:
لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافا لأكثرهم.
يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم '.
فقتله يقتضي النهي عن إمساكه، وتعليمه.
740 - [مسألة]:
إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتا حل وعنه: إن وجده في يومه حل، وإن بات لم يحل.
وعنه: إن كانت الإصابة موحية حل. وإلا فلا. وهكذا إذا [أرسل] كلبه، فغاب عنه، ثم وجده قتيلا.
وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل، وإلا فلا.
وقال الشافعي في أحد القولين: لا يحل بحال.
لنا حديث عمرو بن شعيب.
وحديث أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: ' سألت رسول الله قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه؟
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»