تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
أشهد لسمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب '.
ابن عيينة، عن عمرو، سمع بجالة يقول: ' لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد ابن عوف أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخذها من مجوس هجر '.
732 - [مسألة]:
إذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر.
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا.
وقال مالك: يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم.
وقال الشافعي: إن شرط عليهم، جاز أخذه.
أحمد، نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن هلال، عن أبي أمية - رجل من تغلب - أنه سمع رسول الله يقول: ' ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى '.
عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده، - رجل من بني تغلب - قال: ' أتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فأسلمت، وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟
قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود '.
733 - [مسألة]:
إذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي، نقض عهده.
وقال أبو حنيفة: لا ينتقض بذلك.
(د) إسماعيل بن جعفر، نا إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس ' أن أعمى كان على عهد رسول الله، وكان له أم ولد كانت تشتم
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»