تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
(د) أسد بن موسى، نا يحيى بن زكريا، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما '.
729 - [مسألة]:
يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
وقال مالك: والشافعي: يكون من خمس الخمس الذي للمصالح.
(خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا '.
العلاء بن الحارث، عن [ق 166 - ب] / مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته '.
730 - [مسألة]:
ما فضل من مال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع الأمة؛ غنيهم وفقيرهم.
وقال الشافعي: يختص بالمصالح.
الزهري: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: ' إن الله خص نبيه من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره، فقال: * (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) * فكانت لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] خاصة، والله ما استأثر بها عليكم، ولا احتازها دونكم، وكان ينفق على أهله منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله - عز وجل '.
وجه الحجة؛ أن الآيات استوعبت كل الناس.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»