تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠
العدة 652 - [مسألة]:
الأقراء: الحيض.
وعنه: الأطهار - كقول مالك والشافعي.
لنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' عدة الأمة حيضتان '.
653 - [مسألة]:
المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
[ق 151 - ب] / وعنه: لها السكنى - كقول مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.
(م) مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس ' أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن [أم] مكتوم؛ فإنه رجل أعمى '.
حجاج بن أرطأة، نا عطاء، عن ابن عباس: ' حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة '.
مجالد، ثنا عامر قال: ' قدمت المدينة، فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثني أن زوجها طلقها، فبعثه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في سرية، فقال لي أخوه: أخرجي من
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»