تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' الخلع طلقة بائن '.
قلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى.
638 - [مسألة]:
المختلعة لا يلحقها طلاق.
وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات:
اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.
لنا حديث: ' لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك '.
والمختلعة لا ملك عليها.
فذكروا حديثا؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة '.
قلنا: ذا موضوع.
639 - [مسألة]:
إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا لابن المسيب، وداود.
لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ' دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي [صلى الله عليه وسلم] فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: [ق 148 - ب] / كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك '.
640 - [مسألة]:
إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»