تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
النفقات 658 - [مسألة]:
نفقة الزوجة غير مقدرة، إنما هي الكفاية، وذلك يعتبر بحال الزوجين.
وقال الشافعي: هي مقدرة، وتختلف؛ فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى الفقير مد.
(خ م) هشام، عن أبيه، عن عائشة ' أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف '.
659 - [مسألة]:
إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ.
وقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها.
حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح [ق 152 - ب] / عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما '.
رواه الدارقطني.
قلت: وهو منكر.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»