تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
ابن جبير، يقول: ' سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بينهما، ثم فرق بينهما '.
متفق عليه.
قيل: ففي ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال له:
' لا سبيل لك عليها '.
قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال: ' لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها '.
651 - [مسألة]:
فرقة اللعان مؤبدة.
وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته.
وهو قول أبي حنيفة.
لنا حديث: ' لا سبيل لك عليها ' وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب.
ابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: ' حضرت المتلاعنين عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا '.
أبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا '.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»