663 - [مسألة]:
تقتل الجماعة بالواحد.
وعنه: لا يقتلون - كقول داود.
يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب ' أن إنسانا قتل بصنعاء، فقتل به عمر سبعة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به '.
664 - [مسألة]:
يجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد.
لنا: (خ م) حديث قتادة، عن أنس ' أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رأسه بين حجرين '.
ابن جريج، أنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس، عن عمر ' أنه نشد قضاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الجنين، فجاء حمل بن مالك فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في جنينها بغرة، وأن تقتل بها '.
واحتجوا بشعبة عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا: فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها '.
هذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة، وتارة يقول: عن ابن عمر.
ثم نحمله على العصا الصغيرة؛ وقد قرنها بالسوط.
إسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلى بن هلال، عن أبي إسحاق،