الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. فأتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقلت: إن فلانا طلقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى '.
قلت: حجاج ومجالد ليسا بحجة، أخرجهما أحمد.
فذكروا حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة '.
حرب ضعفه ابن معين.
ت) جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة: ' طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال رسول الله: لا سكنى لك ولا نفقة.
فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة '.
هذا منقطع عن عمر، وقد رواه جماعة، أن عمر قال: ' لا نترك كتاب الله ' ولم يقل: ' سنة نبيه ' وهو أصح، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي.
654 - [مسألة]:
[ق 152 - أ] / المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج، خلافا لأبي حنيفة والشافعي.
لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم.
655 - [مسألة]:
البائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها.