تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٣
الرضاع 656 - [مسألة]:
لا يثبت إلا بخمس رضعات.
وعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك.
وعنه؛ بثلاث - كقول داود.
(م د ت) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: ' أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك '.
(م) أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، أن نبي الله - [صلى الله عليه وسلم] - قال: ' لا تحرم المصة والمصتان '.
657 - [مسألة]:
مدة الرضاع حولان.
وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.
وقال مالك: سنتان وشئ.
وقال زفر: ثلاث سنين.
الهيثم بن جميل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»