تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه، وما يدعى لأب '.
قلنا: قال أحمد: إنما وكيع أخطأ؛ فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.
650 - [مسألة]:
لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم.
وعنه: تقع بلعانهما.
وهو قول مالك.
وقال الشافعي: تقع بلعان الزوج.
الزهري، عن سهل ' أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله، لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فصارت سنة المتلاعنين '.
ابن إسحاق، عن الزهري، عن سهل قال: ' لما لاعن أخو بني العجلان [ق 151 - أ] / امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق، قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها ' فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقره الرسول - [صلى الله عليه وسلم] - على ذلك؛ فدل على أن الفرقة لم تقع.
الثاني: أنه طلقها ثلاثا، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.
الثالث: قوله: ' فكانت سنة المتلاعنين ' أخبر أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى التفرقة.
أحمد، نا يحيى بن سعيد، نا عبد الملك بن أبي سليمان، سمعت سعيد
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»