تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
خالد بن عبد الله، عن هشام، عن الحسن، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه '.
سعيد بن منصور، ثنا إبراهيم بن قدامة الجمحي، سمعت أبي ' أن رجلا على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسيلا، فأقبلت امرأته، فجلست على الحبل، فقالت: ليطلقنها ثلاثا، وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق '.
قلت: منقطع عن عمر.
احتجوا (ت) بحاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة '.
عطاء هو ابن عجلان؛ متروك.
قلت: بل هو ابن أبي رباح؛ لكن عبد الرحمن، قال النسائي، منكر الحديث.
(ت) مروان بن معاوية، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة مرفوعا: ' كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله '.
' قال الترمذي: وعطاء ذاهب الحديث.
[ق 148 - أ] / نعيم بن حماد، نا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن الأصم، عن رجل من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أن رجلا كان نائما مع امرأته، فقامت فأخذت سكينا، وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت له: أتطلقني،
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»