تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها؟ فقال لها رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم.
قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم.
قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟
قالت: نعم. قال: أعتقها '.
644 - [مسألة]:
الطلاق بالرجال؛ فالحر طلاقه ثلاث، والعبد اثنتان.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
وفي الطرفين أحاديث واهية.
صغدي بن سنان، عن (...) مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة، قال رسول الله: ' طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان '.
قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء.
ويروى عن ابن عباس مرفوعا، والصواب وقفه: ' الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء '.
(ت) نا محمد بن يحيى، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، نا مظاهر بن أسلم، نا القاسم، عن عائشة؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان '.
صالح بن عبد الله الترمذي، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إذا كانت الأمة تحت رجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره '.
سلم غير ثقة.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»