عمر بن شبيب المسلي، نا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' طلاق الأمة اثنتان [ق 150 - أ] / وعدتها حيضتان '.
المسلي وهاه أبو زرعة، والصحيح أنه من قول ابن عمر.
645 - [مسألة]:
الإطعام للمسكين مد بر، أو نصف صاع شعير أو تمر.
وقال أبو حنيفة: نصف صاع بر، أو صاع من تمر أو شعير.
وقال الشافعي: مد من الجميع.
ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: ' أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدا مدا، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم '.