تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
احتجوا (ت) بجرير بن حازم، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد الله ابن علي بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال: ' طلقت امرأتي البتة، فأتيت النبي [صلى الله عليه وسلم] فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. [ق 147 - ب] / قال: ما أردت بهذا؟ قلت:
واحدة. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فهو ما أردت '.
(د) الشافعي، نا عمي محمد بن علي، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة ' أنه طلق سهيمة البتة، فأخبر النبي [صلى الله عليه وسلم] بذلك، فقال: آلله ما أردت إلا واحدة؟. فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمن عثمان '.
قال أبو داود: هذا الحديث صحيح.
قلنا: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء.
636 - [مسألة]:
المكره لا يصح طلاقه، ولا يمينه، ولا نكاحه.
وقال أبو حنيفة: يصح.
ابن إسحاق، حدثني ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد المكي، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة: سمعت رسول الله يقول: ' لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ' رواه أحمد.
قال ابن قتيبة: الإغلاق الإكراه؛ من أغلقت الباب. كان المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»