تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينا، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك. فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله [صلى الله عليه وسلم] السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي '.
642 - [مسألة]:
المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة.
وقال أبو حنيفة: لا تستقر، فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما أمرته أولا.
لنا: أنه [صلى الله عليه وسلم] أمر [ق 149 - ب] / سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئ.
643 - [مسألة]:
الإيمان للرقبة شرط في الكفارة.
وعنه: أنه شرط في كفارة القتل، وأما كفارة اليمين والظهار فلا. وهو قول أبي حنيفة.
لنا: حماد بن سلمة، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد ' أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك، وقال:
عندي سوداء نوبية، أفأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها: من ربك؟. قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال:
أعتقها؛ فإنها مؤمنة '.
رواه أحمد.
معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار ' أنه
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»