تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
[ق 146 - ب] / الطلاق 633 - [مسألة]:
لا يصح طلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
وقال أبو حنيفة: يصح.
وقال مالك: يصح في خصوصهن.
لنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك '.
رواه أحمد.
عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ ابن جبل؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يجوز طلاق ولا عتق، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك '.
وعن يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ؛ قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها '.
رواهما الدارقطني.
وروى علي بن قرين، عن بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: ' قال لي عمر: اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»