تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
اجلس. ثم جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟. فقام ذلك الرجل، فقال: أنا. قال: ألك مال؟. قال: لا. قال:
اجلس. ثم جاءت الثالثة، فذكر مثل ذلك، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئا؟.
قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضها. فتزوجها الرجل على ذلك '.
عتبة متروك. قاله الدارقطني.
626 - [مسألة]:
يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت.
وقال مالك: لا يجب لها شيء.
وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء، وفي وجوبه بالموت قولان.
[ق 145 - ب] / لنا أنه لو لم يجب بالعقد، لم يجب بالوطء.
ولنا على استقراره:
منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: ' أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى '.
صححه الترمذي:
627 - [مسألة]:
يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
وقال الشافعي: يثبت مهر المثل.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»