الخلع 632 - [مسألة]:
يكره بأكثر من المهر، ويصح.
وقال أكثرهم: لا يكره.
ابن جريج، أنا أبو الزبير ' أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي [صلى الله عليه وسلم]: أتردين عليه حديقته؟. قالت: نعم، وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته؟.
قالت: نعم. فأخذها له، وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ' إسناد جيد.
قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد.
ابن جريج، عن عطاء؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ' مرسل.
واحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عمارة، عن عطية، عن أبي سعيد قال: ' كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا، إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، وأزيده. قال: ردي عليه حديقته، وزيدية '.
عطية وابن عمارة لا شيء.