تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
وحديث يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: ' لا تنكح الثيب حتى تستأمر ' صححه (ت).
(خ) مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة، عن خنساء ابنة خذام ' أن أباها زوجها وهي كارهة - وكانت ثيبا - فرد النبي [صلى الله عليه وسلم] نكاحه '.
أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس ' أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته وهي كارهة، فانتزعها النبي [صلى الله عليه وسلم] من زوجها، وقال: لا تكرهوهن. [ق 139 - أ] / قال: فنكحت أبا لبابة بعد ذلك، وكانت ثيبا '.
ابن إسحاق، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة، قال: كانت بنت خذام عند رجل، فآمت منه، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف، وخطبت هي إلى أبي لبابة، فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال:
' هي أولى بأمرها ' فألحقها بهواها، فزوجت أبا لبابة، فولدت له أبا السائب '.
معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ليس للولي مع الثيب أمرا '.
قال الدارقطني: لم يسمعه صالح من نافع، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه.
وقيل: أخطأ فيه معمر.
594 - [مسألة]:
إذا ذهبت بكارتها بزنا، زوجت ثيبا.
وقال أبو حنيفة ومالك: تزوج تزويج البكر.
لنا: قوله: ' الثيب أحق بنفسها '.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»