تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
وعن الشافعي قولان.
لنا: قوله: * (من بعد وصية) *.
[ق 134 - أ] / مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' ليس لقاتل وصية '.
573 - [مسألة]:
من أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى سدسا عائلا.
وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس.
وعن أبي حنيفة كهذا.
وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة.
ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن ' في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: له السدس على كل حال '.
574 - [مسألة]:
تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافا لأحد قولي الشافعي؛ أنها لا تصح.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: ' لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة '.
يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة '.
أخرجهما الدارقطني.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»