تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر؛ قال رسول الله: ' العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها '.
الثوري، عن حميد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر ' أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقسمها بينهم ميراثا '.
ابن جريج، أنا عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا [ق 131 - أ] / عمرى، ولا رقبى؛ فمن أعمر شيئا وأرقبه فهو له حياته ومماته '.
عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل العمرى للوارث '.
أبو الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال رسول الله: ' من أعمر عمرى، فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة، ثم عاد فيها، فهو كالعائد في قيئه '.
هذه الأحاديث من ' مسند أحمد '.
558 - [مسألة]:
حكم الرقبى حكم العمري، وصفتها أن يقول: أرقبتك داري. أو يقول:
الدار لك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.
وقال أبو حنيفة: الرقبى باطلة.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»