تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
(م) عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يحيى بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى عن لقطة الحاج '.
567 - [مسألة]:
إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها. دفعت إليه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تدفع إليه إلا ببينة.
لنا قوله: ' اعرف عفاصها ووكاءها، وعددها ' ولو كان التسليم موقوفا على البينة لم يكن في معرفة العفاص، والوكاء فائدة.
حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب ' أنه التقط لقطة، فقال له رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: عرفها سنة. فعرفها، فقال:
عرفها سنة أخرى، ثم أتاه، فقال له: أحص عددها ووكاءها، واستمتع بها، فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها، فأعطها إياه ' صحيح.
أحمد، نا هشيم، نا خالد، عن يزيد بن الشخير، عن أخيه، عن عياض ابن حمار قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم، وهو أحق بها [ق 133 - ب] / وإن لم يجيء صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء '.
568 - [مسألة]:
من وقفت دابته، فتركها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى صحت ملكها، خلافا لأكثرهم.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»