تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
قال أحمد: نا إبراهيم بن خالد، نا رباح، عن عمر بن حبيب، عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا ترقبوا، فمن أرقب فسبيل الميراث '.
سعيد في ' سننه ': نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: ' لا ترقبوا ولا تعمروا؛ فمن أعمر عمرى، أو أرقب رقبى فهي سبيل الميراث '.
559 - [مسألة]:
إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية.
وقال أكثرهم: لا يرجع.
أحمد: نا يحيى بن سعيد، عن مجالد، نا عامر، سمعت النعمان بن بشير يقول: ' إن أبي وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فأخذ بيدي، فأتينا النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة، فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول الله، فأتيتك لأشهدك. قال:
رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم '.
معمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير قال: ' ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه، فقال: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعها '.
أحمد، نا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن النعمان قال:
' حملني أبي [ق 131 - ب] / فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»