تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
فقال: أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا '.
هذه الطرق في الصحاح.
حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه:
' سمعت النعمان بن بشير يخطب، يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم '.
واحتجوا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء '.
إسماعيل وشيخه ضعيفان.
قلت: وليس هو بمعارض لما مر.
560 - [مسألة]:
للأب الرجوع في هبته لولده. وعنه: إنه متى بان يقع ذلك عليه، مثل أن يستدين على ذلك، أو يزوج البنت لأجله، لم يكن، له الرجوع.
وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع بحال.
ابن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته، كالعائد في قيئه '.
حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس؛ أن ابن عمر، وابن عباس - رفعاه إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] - أنه قال: ' لا يحل لرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده '.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»