تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
فقيل: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم؛ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: فسألوه، فضحك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم '.
وحديث (خ م) ابن عباس ' أن نفرا من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ... ' وفيه: ' فقرأ بالفاتحة على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا! حتى قدموا المدينة، فقالوا:
يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال [صلى الله عليه وسلم]: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله '.
فأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفارا، فجاز أخذ أموالهم. والثاني: حق الضيف لازم، ولم يضيفوهم. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ أجرة عليها.
قلت: إنما نأخذ بعموم قوله [صلى الله عليه وسلم]، لا بخصوص السبب؛ وقد قال: ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله '.
540 - [مسألة]:
لا تجوز [ق 128 - أ] / أجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز أكله، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه.
وقال أكثرهم: يجوز.
معمر، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' كسب الحجام خبيث '.
الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة ' أن محيصة سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»