تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
521 - [مسألة]:
لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.
بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا كفالة في حد '.
هذا منكر، وعمر مجهول.
522 - [مسألة]:
إذا أراق خمرا لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له.
وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.
معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه '.
مر في بيع السرقين مرفوعا: ' إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه '.
وأنه قال: ' لا يحل [ق 124 - أ] / ثمن شيء لا يحل أكله وشربه.
ونهى [صلى الله عليه وسلم] عن ثمن الخمر.
فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه بها.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»