تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١١٢
الحجر 513 - [مسألة]:
الإنبات علم البلوغ.
ولم يعتبره أبو حنيفة.
وقال الشافعي: هو علم في المشركين، وفي المسلمين على قولين.
هشيم، أنا عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: ' عرضت على النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم قريظة، فشكوا في، فأمر بي النبي [صلى الله عليه وسلم] أن ينظروا هل نبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني، وألحقني بالسبي '.
514 - [مسألة]:
البلوغ بالسن خمس عشرة سنة.
وقال أبو حنيفة: ثماني عشرة، وفي الجارية تسعة عشرة.
(خ م) قال ابن عمر: ' عرضت يوم أحد على النبي [صلى الله عليه وسلم] فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني '.
515 - [مسألة]:
[ق 123 - أ] / يحجر على المبذر.
وقال أبو حنيفة: لا.
لنا: حديث معاذ.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»