تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١١٨
الشركة 523 - [مسألة]:
شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعا:
أو أحدهما.
وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعة.
ومنع الشافعي.
زياد البكائي، نا إدريس الأودي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: ' أشرك رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بيني وبين عمار وسعد في درقة سلمناها، واشتركنا فيما أصبنا؛ فأخفقت أنا وعمار، وجاء سعد بأسيرين '.
524 - [مسألة]:
دعوة العبد التاجر، وهديته، وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب، فلا تجوز.
ومنع الشافعي من الكل.
لنا أنه [صلى الله عليه وسلم] قبل هدية بريرة.
قلت: كانت قد عتقت.
هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
' كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكرت للنبي [صلى الله عليه وسلم] ذلك، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية '.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»