تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١١٩
آدم، نا شعبة، نا مسلم الأعور، سمعت أنسا يقول: ' كان رسول الله يعود المريض، ويأتي دعوة المملوك '.
525 - [مسألة]:
تصرف الفضولي باطل.
وعنه: يصح، ويقف على إجازة المالك، كقول أبي حنيفة.
قال [صلى الله عليه وسلم] لحكيم: ' لا تبع ما ليس عندك '.
(ق) أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن '.
عبد العزيز بن عبد الصمد، نا مطر الوراق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يجوز طلاق، ولا عتاق، ولا بيع ما لا تملك '.
وحجتهم: سعيد بن زيد، نا الزبير بن الخريت، ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي: ' عرض للنبي [صلى الله عليه وسلم] جلب، فأعطاني دينارا، وقال: أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة. فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فبعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال:
وصنعت كيف؟ ' فحدثته [ق 124 - ب] / الحديث، فقال: اللهم بارك في صفقة يمينه '.
(ت) أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية، فربح بها دينارا، فاشترى أخرى مكانها، فأتى بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار '.
قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع من حكيم.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»