تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١١٦
دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي.
فصلى عليه '.
أحمد، نا عبد الصمد، نا زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر بنحو منه، وقال رسول الله: ' حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟ فقال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران. قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده '.
إسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ' كان رسول الله يسأل عن الميت أعليه دين؟ فإن قيل:
نعم. كف عن الصلاة عليه؛ فقالوا عن ميت: عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي: هما علي، برئ منهما. فتقدم رسول الله فصلى عليه... ' الحديث.
رواه الدارقطني.
519 - [مسألة]:
لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
وقال داود: ينتقل.
لنا أنه [صلى الله عليه وسلم] قال للضامن حين أدى: ' الآن بردت جلده '.
520 - [مسألة]:
إذا تكفل رجل إلى مدة، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.
وقال الأكثر: لا يضمن.
لنا حديث (ت) إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال رسول الله: ' الزعيم غارم '.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»