تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١١٥
الضمان 518 - [مسألة]:
يصح ضمان دين الميت.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء.
لنا حديث (خ) يزيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: ' كنت جالسا مع النبي [صلى الله عليه وسلم] فأتي بجنازة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا:
لا. قال: هل ترك من شيء؟. قالوا: نعم. ثلاثة دنانير. قال بأصابعه: ثلاث كيات. ثم أتي بالثالثة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه '.
لفظ أحمد: نا حماد بن مسعدة عن يزيد.
وقال أحمد: نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: ' أتي النبي [صلى الله عليه وسلم] بجنازة ليصلي عليها، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران [ق 123 - ب] / قال: أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال:
صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله [صلى الله عليه وسلم] '.
أحمد، نا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: ' كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل عنه: هل عليه
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»