تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
526 - [مسألة]:
إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين؛ كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.
وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار.
وعن الشافعي كقولنا.
وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.
لنا: حديث عروة، وأنه اشترى شاتين كما سبق.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»