أبو بدر، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' من أسلم في شيء، فلا يصرفه في غيره، [وقال إبراهيم بن سعيد:] فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله '.
قلت: عطية ضعيف. رواه الدارقطني.
505 - [مسألة]:
لا يجوز التسعير.
وقال مالك: يجوز أن يقول لمن حط سعرا: إما أن تلحق بالناس، أو تنصرف عنهم.
حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، عن أنس قال: ' غلا السعر على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال '.
صححه الترمذي.