تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٨٨
فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت، فصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر [وتعجلي] العصر، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قويت على ذلك. قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: وهذا أعجب الأمرين إلي '.
صححه (ت) وقال: رواه عبيد الله بن عمرو، وشريك، عن ابن عقيل، وسألت محمدا عنه، فقال: هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح، قال: وقال أحمد وإسحاق: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
69 - مسألة:
إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها، ولم تجاوز أكثر الحيض، فما رأته في أيامها فهو حيض، وما رأته قبل أو بعد فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا، فيكون حيضا.
وقال أبو حنيفة: ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني، وما رأته بعد أيامها، فهو حيض.
وقال الشافعي: ما رأته قبل أيامها أو بعد أيامها فهو حيض.
ولنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل '.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»