تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٩١
72 - مسألة:
الحامل لا تحيض خلافا لمالك، وللشافعي في قول.
أحمد، نا أسود بن عامر، نا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد ' أن رسول الله قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة '.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه ' أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال: مره فليراجعها، ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، فأقام الطهر مقام الحمل، فقلت له: كأنك ذهبت في هذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرا، قال: نعم.
73 - مسألة:
ينقطع الحيض لخمسين سنة ولستين.
وقال الشافعية: لا غاية له.
واستدل أصحابنا بقول عائشة: ' لن ترى المرأة ولدا في بطنها بعد خمسين سنة '.
74 - مسألة:
أكثر النفاس أربعون.
وقال الشافعية: ستون.
(ت) نا نصر بن علي، نا أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: ' كانت تجلس النفساء على عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف '.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»