67 - مسألة:
المستحاضة إذا كانت لها عادة، ترد إليها لا إلى التمييز.
وقال الشافعي: يقدم التمييز على العادة.
وهيب، نا أيوب، عن سليمان بن يسار ' أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، وتستذفر بثوب وتصلي '.
قالوا: محمد بن عمرو بن علقمة، نا الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش ' أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي [صلى الله عليه وسلم]: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلي '.
68 - مسألة:
والناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا.
وقال الشافعي: لا تحيض شيئا.
أحمد، نا العقدي، نا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة، قالت: ' كنت أستحاض [ق 19 - ب] / حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أستفتيه وأخبره [فوجدته] في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة [فقال]: ما هي؟ قلت: إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فما ترى فيها؟! قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا. قلت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. فقال لها: سآمرك بأمرين، أيهما