تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٨٣
ولهم: إسرائيل، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا يقبل الله صلاة وإلا بطهور '.
وحديث آخر؛ قال [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه '.
قلنا: ذا محمول على من يقدر.
60 - مسألة:
ويتيمم للبرد حضرا.
وفي الإعادة روايتان؛ لحديث عمرو بن العاص، قال: ' احتلمت في ليلة باردة، فأشفقت، فتيممن... ' الحديث، وقد مر.
61 - مسألة:
ويغسل الصحيح، ويتيمم عن الجريح.
وقال أبو حنيفة ومالك: الاعتبار [ق 18 - ب] / بالأكثر، فيغسله ويسقط الأقل.
الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: ' خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم (ويعصر) - أو (يعصب) - على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده '.
رواه الدارقطني، والزبير فيه ضعف.
62 - مسألة:
إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة،
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»