تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٨٥
الحيض 65 - مسألة:
يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج خلافا لهم.
لنا: حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس ' أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي النبي [صلى الله عليه وسلم] فأنزل الله: * (ويسألونك عن المحيض) فقال [صلى الله عليه وسلم]: اصنعوا كل شيء إلا الن كاح '.
تفرد به (م).
[ق 19 - أ] / (د) نا موسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان إذا أراد من الحائض شيئا، ألقى على فرجها شيئا '.
قالوا: ففي ' الصحيحين ' من حديث الأسود، عن عائشة: ' كان رسول الله يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيض '.
وسعيد في ' سننه ' نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: ' قال رجل: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟! قال:
تشد إزارها، ثم شأنك بأعلاها '.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»