تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٨٩
70 - مسألة:
أقل الحيض يوم وليلة.
وقال أبو حنيفة: ثلاث.
وقال مالك: لا حد لأقله.
وللشافعي كقولنا، وقول: يوم.
ولنا أن المرجع إلى العرف.
محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، قال: عندنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.
وقال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما، ومن كانت تحيض خمسة عشر يوما.
وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يوما، فقلت لمالك:
ما عرف حيض أقل من يوم. [والحنفية فقالوا]: قال [صلى الله عليه وسلم] لفاطمة بنت أبي حبيش: ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' وأقل الأيام ثلاثة.
قال الدارقطني: نا ابن السماك، نا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعت العلاء، سمعت مكحولا يحدث، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' [ق 20 - أ] / أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون: عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة '.
ورواه سليمان بن عمرو، عن يزيد بن جابر، عن مكحول.
فسليمان هو أبو داود النخعي، كذبه أحمد وغيره.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»