70 - مسألة:
أقل الحيض يوم وليلة.
وقال أبو حنيفة: ثلاث.
وقال مالك: لا حد لأقله.
وللشافعي كقولنا، وقول: يوم.
ولنا أن المرجع إلى العرف.
محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، قال: عندنا امرأة تحيض غدوة، وتطهر عشية.
وقال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوما، ومن كانت تحيض خمسة عشر يوما.
وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يوما، فقلت لمالك:
ما عرف حيض أقل من يوم. [والحنفية فقالوا]: قال [صلى الله عليه وسلم] لفاطمة بنت أبي حبيش: ' دعي الصلاة أيام أقرائك ' وأقل الأيام ثلاثة.
قال الدارقطني: نا ابن السماك، نا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعت العلاء، سمعت مكحولا يحدث، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' [ق 20 - أ] / أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون: عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة '.
ورواه سليمان بن عمرو، عن يزيد بن جابر، عن مكحول.
فسليمان هو أبو داود النخعي، كذبه أحمد وغيره.