الصلاة المواقيت 75 - مسألة:
تجب بأول الوقت وجوبا موسعا.
وقال الحنفية: بآخره.
الدارقطني: وجدت بخط أحمد بن عمرو بن جابر، أبنا علي بن عبد الصمد الطيالسي، ثنا هارون بن سفيان، ثنا عتيق بن يعقوب، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' الشفق: الحمرة؛ فإذا غاب وجبت الصلاة '.
قلت: فيه نكارة.
76 - مسألة:
آخر الظهر مصير ظل الشيء مثله من موضع الزوال.
وقال أبو حنيفة: بل مثليه.
وقال مالك: يمتد وقت الإدراك إلى الغروب.
الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش، عن حكيم بن حكيم، أخبرني نافع بن جبير، أخبرني ابن عباس، أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أمني جبريل عند