تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٨٤
وهل يلزمه في الوضوء؟ أصح الوجهين يلزمه.
وهما قولان للشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
(خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: ' إذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم '.
63 - مسألة:
إذا اشتبه إناء نجس بطاهر، لم يتحر، خلافا للشافعي.
لنا: البخاري من حديث الشعبي، عن عدي، قال لي النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا أرسلت كلبك المعلم، فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه.
قلت: أرسل كلبي، فأجد معه كلبا آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب آخر '.
شعبة، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]، أنه كان يقول: ' دع ما يريبك إلى ما لا يريبك '.
64 - مسألة:
لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء خلافا لأبي حنيفة.
وعن أحمد: يتيمم للجنازة.
مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: ' إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوء فتيمم '.
قال ابن عدي: صوابه موقوف، ومغيرة ضعيف.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»