تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
وابن مهدي، نا المعتمر، أنبأني علي، عن يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله قال: ' إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل إنسان، أو صاع مما سواه من الطعام '.
إبراهيم ضعف، وعلي بن صالح ضعفوه.
الفضل بن المختار؛ حدثني عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك مرفوعا: ' في صدقة الفطر مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب '.
الفضل أوليس بثقة.
فأحاديثهم كلها من ' سنن الدارقطني '.
الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: ' فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زكاة الفطر مدين من حنطة '.
مرسل قوي.
316 - [مسألة]:
[ق 82 - ب] / يجوز فيها الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة، ومنع الشافعي.
لنا ابن عيينة، وابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لهم في صدقة الفطر صاع من زبيب، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من دقيق '.
أخرجه الدارقطني، عن ابن السماك، نا أحمد بن العباس بن أشرس، نا سعيد بن الأزهر، نا ابن عيينة.
قلت: لم يصح هذا.
العباس بن يزيد، نا ابن عيينة، نا ابن عجلان، عن عياض، سمع أبا سعيد
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»