أسامة بن زيد (خ م) عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة '.
قلت: لا دليل فيه، أو هو دليل للجماعة.
(ق) ثنا أحمد بن الأزهر، نا مروان بن محمد، نا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس: ' فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زكاة الفطر طهرة للصائم؛ فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات '.
قلت: ولو صح هذا، فلا ينهض بالدلالة.
315 - [مسألة]:
لا يجزئ أقل من صاع.
وقال أبو حنيفة: نصفه.
لنا (خ م) حديث أبي سعيد: ' كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ' لفظ (خ).
وفي لفظ: ' فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين '.
مبارك بن فضالة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ' أن رسول الله فرض على الذكر والأنثى، والحر والعبد صدقة رمضان؛ صاعا من تمر، أو صاعا من طعام '.