تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
312 - [مسألة]:
لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة.
وقال أبو حنيفة: يعتبر.
حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن صعير، عن أبيه؛ أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: ' أدوا صاعا من قمح - أو قال: بر - عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والمملوك، والغني والفقير؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى '.
قال الدارقطني: وجاء من طريق آخر، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح؛ لأن ثعلبة هو الصحابي.
313 - [مسألة]:
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر.
وقال أبو حنيفة: لا تجب حتى يطلع الفجر.
وعن مالك والشافعي كالمذهبين.
لنا: (خ م) حديث ابن عمر ' فرض رسول الله [صلى الله عليه وسلم] زكاة الفطر ' وفي لفظ (خ م): ' أمر بزكاة الفطر ' فعلق [صلى الله عليه وسلم] الوجوب بالفطر، وذلك بالغروب.
314 - [مسألة].
يجوز إعطاؤها قبل بيومين.
وقال أبو حنيفة: يجوز من قبل رمضان.
وقال الشافعي: تجوز من أوله.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»