تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
ولهم: أحمد في ' مسنده ' نا عتاب بن زياد، نا ابن المبارك، أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: ' كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمد الذي يقتاتون به '.
ففيه ابن لهيعة.
أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' في صدقة الفطر نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر '.
ففيه الحارث الأعور.
محمد بن شرحبيل الصنعاني، نا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر ' أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عمرو بن حزم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو صاعا من تمر '.
سليمان؛ قال (خ): عنده مناكير.
بقية، عن داود بن الزبرقان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة '.
داود؛ قال أحمد ويحيى: أوليس بشيء.
شعيب بن أيوب، نا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ' كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صاع من شعير، أو صاع من تمر أو زبيب، فلما كان [ق 82 - أ] / عمر، وكثرت الحنطة؛ جعل نصف صاع حنطة مكانا من تلك الأشياء '.
ابن أبي رواد: متكلم فيه.
داود بن شبيب، نا يحيى بن عباد، نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بعث صارخا ببطن مكة صاح: إن صدقة الفطر حق واجب؛ مدان من قمح، أو صاع من شعير أو تمر '.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»