تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
إسماعيل بن زكريا، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن حجية بن عدي، عن علي ' أن العباس سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك '.
إسرائيل، عن حجاج بن دينار، عن الحكم، عن [ق 83 - ب] / حجر العدوي، عن علي قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لعمر: ' إنا قد أخذنا من العباس زكاة عام أول '.
حجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.
322 - [مسألة]:
إن عجل زكاة عامين، جاز.
وعنه: لا يجوز، وهو قول زفر.
وعن الشافعية كالروايتين.
لنا حديثان، لم يصحا:
الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن طلحة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' إنا كنا احتجنا إلى مال، فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين '.
محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس:
' بعث رسول الله عمر ساعيا، فأتى العباس يطلب صدقته، فأغلظ له، فخرج إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فأخبره، فقال: إن العباس قد سلفنا زكاة العام والعام المقبل '.
الحسن والعرزمي: متروكان.
323 - [مسألة]:
يجوز صرفها إلى صنف واحد، خلافا للشافعي.
لنا حديث معاذ: ' أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم '.
324 - [مسألة]:
لا يجوز نقلها إلى بلاد مسافة القصر.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»