يقول: ' ما أخرجنا على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إلا صاعا من دقيق، أو صاعا من تمر، أو صاعا من سلت، أو صاعا من أقط '.
فقال له ابن المديني: يا أبا محمد، أحد لا يذكر فيه الدقيق؟ قال: بلى، هو فيه.
أخرجهما الدارقطني.
317 - [مسألة].
يجوز الأقط.
وعن الشافعي قولان.
318 - [مسألة].
الصاع خمسة أرطال وثلث.
وقال أبو حنيفة: ثمانية.
لنا حديث (خ) كعب بن عجرة ' أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] رآه والقمل يسقط على وجهه، قال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأمره أن يحلق؛ فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة '.
وفي لفظ: ' أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع '.
متفق عليهما.
قال ثعلب: الفرق اثنا عشر مدا.
وقال ابن قتيبة: الفرق ستة عشر رطلا، والصاع ثلث الفرق.
ومن الدارقطني، نا ابن مخلد، نا أحمد بن محمد، نا عمران بن موسى