تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة، ومالك.
وعن الشافعي قولان:
لنا عموم قوله: ' وترد في فقرائهم '.
325 - [مسألة]:
يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها.
وعنه: لا - كقول أبي حنيفة.
(خ م) الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله؛ أنها قالت: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' تصدقن، ولو من حليكن. قالت:
وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك، وفي بني أخ لي يتامى؟ ثم أتيت رسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها: زينب تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال، فقلنا: انطلق إلى رسول الله، فاسأله ولا تخبره من نحن، فانطلق إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقال: من هما؟ فقال:
زينب امرأة عبد الله، وزينب الأنصارية، فقال: نعم؛ لهما أجر القرابة، وأجر الصدقة '.
وفي لفظ: ' أيجزئ عني '.
326 - [مسألة]:
لا يجوز دفعها إلى مولى لبني هاشم، خلافا لأكثرهم.
(ت) الحكم، عن ابن أبي رافع ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: ألا تصحبني نصب منها؟ قلت: حتى أذكر
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»